
962 الإخباري – نُشر في الجريدة الرسمية، العدد رقم (6081) بتاريخ 27 أيلول 2026، النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026، متضمناً تعديلات على النظام المعمول به منذ عام 2018.
وبحسب النظام، الصادر استناداً إلى أحكام المادة (31) من الدستور، وبناءً على قرار مجلس الوزراء، يُقرأ النظام المعدل مع النظام الأصلي رقم (95) لسنة 2018 وتعديلاته كنظام واحد، على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد مرور 60 يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمنت التعديلات إضافة تعريف «عنوان البريد الرقمي» إلى المادة الثانية من النظام الأصلي، ويُقصد به عنوان رقمي مخصص للشخص ومرتبط بهويته الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويُستخدم لتلقي التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها، وفقاً لأحكام القانون والنظام.
كما شملت التعديلات إلغاء البند (4) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام الأصلي، ضمن التغييرات التنظيمية التي أدخلها النظام المعدل على إجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية في القضايا المدنية.






