
962 الإخباري- قضت محكمة صلح جزاء عمان بإعلان عدم مسؤولية طبيب عن جرم الغش في البضاعة، على خلفية شكوى تقدم بها مريض عقب خضوعه لعملية طبية بلغت كلفتها 5 آلاف دينار، وذلك بعدما خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت تقوم على عقد مقاولة وعمل طبي، وليس عقد بيع.محكمة صلح جزاء عمان تعلن عدم مسؤولية طبيب عن تهمة الغش في البضاعة
962 الإخباري- قضت محكمة صلح جزاء عمان بإعلان عدم مسؤولية طبيب عن جرم الغش في البضاعة، على خلفية شكوى تقدم بها مريض عقب خضوعه لعملية طبية بلغت كلفتها 5 آلاف دينار، وذلك بعدما خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت تقوم على عقد مقاولة وعمل طبي، وليس عقد بيع.
وبحسب قرار المحكمة، راجع المريض الطبيب إثر مشكلة صحية ناجمة عن حادث سابق، واتفق معه على إجراء عملية لتركيب دعامة من نوع محدد مقابل 5 آلاف دينار، على أن تكون الدعامة مكفولة مدى الحياة.
وأثناء وجوده في غرفة العمليات، حضر طبيب آخر وأقنع المريض بتركيب دعامة من نوع مختلف، مؤكداً أنها أفضل وتتمتع بالمواصفات والكفالة ذاتها، فوافق المريض على تغيير النوع.
وبعد إجراء العملية، أفاد المريض بأن طول القضيب أصبح أقصر، وأنه عانى من آلام وآثار لاحقة، كما حصل على جهاز شفاط ساهم في إطالة القضيب مؤقتاً، قبل أن يعود إلى حالته السابقة بعد إزالة الجهاز، ليتقدم لاحقاً بشكوى مطالباً بتبديل الدعامة.
وأوضحت المحكمة أن جرم الغش في البضاعة يفترض وجود عقد بيع وبضاعة ذات مواصفات محددة، في حين أن الاتفاق موضوع القضية كان يتعلق بإجراء عملية طبية مقابل مبلغ مقطوع يشمل العمل الطبي، الأمر الذي يجعله من عقود المقاولة وليس البيع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية الطبيب عن جرم الغش في البضاعة، لعدم توافر العناصر القانونية اللازمة لقيام الجرم
وبحسب قرار المحكمة، راجع المريض الطبيب إثر مشكلة صحية ناجمة عن حادث سابق، واتفق معه على إجراء عملية لتركيب دعامة من نوع محدد مقابل 5 آلاف دينار، على أن تكون الدعامة مكفولة مدى الحياة.
وأثناء وجوده في غرفة العمليات، حضر طبيب آخر وأقنع المريض بتركيب دعامة من نوع مختلف، مؤكداً أنها أفضل وتتمتع بالمواصفات والكفالة ذاتها، فوافق المريض على تغيير النوع.
وبعد إجراء العملية، أفاد المريض بأن طول القضيب أصبح أقصر، وأنه عانى من آلام وآثار لاحقة، كما حصل على جهاز شفاط ساهم في إطالة القضيب مؤقتاً، قبل أن يعود إلى حالته السابقة بعد إزالة الجهاز، ليتقدم لاحقاً بشكوى مطالباً بتبديل الدعامة.
وأوضحت المحكمة أن جرم الغش في البضاعة يفترض وجود عقد بيع وبضاعة ذات مواصفات محددة، في حين أن الاتفاق موضوع القضية كان يتعلق بإجراء عملية طبية مقابل مبلغ مقطوع يشمل العمل الطبي، الأمر الذي يجعله من عقود المقاولة وليس البيع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية الطبيب عن جرم الغش في البضاعة، لعدم توافر العناصر القانونية اللازمة لقيام الجرم






