
962 الإخباري – أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن بإمكان المواطنين الاعتراض على قرارات الرواتب التقاعدية في حال تبين عدم اكتمال فترات الاشتراك، مشيرًا إلى أن المؤسسة ترسل فرق التفتيش إلى المنشآت لضمان تحصيل حقوق المؤمن عليهم.
وقال المجالي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المؤسسة شملت آلاف العمال في مختلف المنشآت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لافتًا إلى تعزيز عدد المفتشين إلى ثلاثة أضعاف خلال العام الحالي، بهدف توسيع نطاق الرقابة والوصول إلى أكبر عدد من العاملين.
وشدد على أهمية التعاون بين المؤسسة والشركات والمؤمن عليهم لضمان شمول جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن المؤسسة ستضاعف جهودها للوصول إلى كل عامل، بالاعتماد على أدوات جديدة وفعالة.
وأوضح المجالي أن أي مواطن يشعر بتعرضه للظلم يمكنه تقديم اعتراض على القرار المتعلق براتبه التقاعدي، مبينًا أنه سيُصرف له الراتب وفقًا للمبلغ المتفق عليه خلال فترة النظر في الاعتراض، وفي حال صدور نتيجة إيجابية، تُضاف المبالغ المستحقة وتُصرف بأثر رجعي.
ودعا المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة والإبلاغ عن أي حالات تتعلق بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي على أساس أجورهم الحقيقية، أو عدم احتساب كامل فترات عملهم، حتى وإن كانوا لا يزالون على رأس عملهم.
وأشار إلى أن عدد كوادر التفتيش، مهما بلغ، لا يكفي لرصد جميع الحالات، ما يستدعي تعاون العاملين وتزويد المؤسسة بالملاحظات المتعلقة بعدم الشمول أو عدم احتساب الحقوق التأمينية بصورة صحيحة.
شمول أصحاب المنشآت الفردية بالضمان الاجتماعي
وفيما يتعلق بأصحاب المنشآت الفردية، أوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي يلزم كل صاحب منشأة فردية بالشمول بمظلة الضمان، ما لم يكن لديه تقاعد مبكر أو تقاعد مدني أو عسكري، أو كان مشمولًا إلزاميًا لدى منشأة أخرى.
وبيّن أن الربط الإلكتروني مع البيانات الحكومية يتيح للمؤسسة تحديد أصحاب رخص المهن وشمولهم بالضمان الاجتماعي، على أن تُحدد رواتبهم وفقًا للأجور المعتمدة للمنتسبين اختياريًا.
وكشف المجالي أن المؤسسة شملت نحو 29 ألفًا من أصحاب المنشآت الفردية، موضحًا أن من لم يسبق لهم الاشتراك بالضمان جرى شمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، فيما جرى شمول أصحاب الاشتراكات السابقة وفقًا لأجورهم السابقة.






