مجلس الأمة

“النواب” يُقر 3 مواد بـ”مُعدل العمل”

محمود خطاطبة

962 – أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، ثلاث مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.

وبخصوص المادة الأولى من “مُعدل العمل”، فقد وافق عليها النواب كما جاءت في مشروع القانون، مع تعديل السنة لتُصبح 2025 بدلًا من 2024، كما وافق النواب على تعديل القانون ليُعمل به بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المادة تنص على: “يُسمى هذا القانون (قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024)، ويُقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونًا واحدًا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على “مُعدل العمل” جاءت بالمُطلق لمصلحة العام، وتصب بالكامل في صالحه، قائلًا إن التعديلات جاءت أيضًا للمواءمة ما بين “مُعدل العمل” و”مُعدل الضمان الاجتماعي”، فضلًا عن جسر الهوة ما بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.

وردًا على مُداخلة نواب “بأن العمالة من أبناء غزة يتكبدون رسومًا كبيرة للعمل”، أكد العودات “أن الحُكومة لا تفرض أي رسوم على العاملين من أبناء قطاع غزة”، موضحًا “أنهم يُعاملون مُعاملة مُختلفة عن العمالة الوافدة الأخرى. ويدفعون مبلغًا مقطوعًا قيمته 10 دنانير فقط”.

وفيما يتعلق بموضوع التمييز في الأجور، قال وزير العمل، خالد البكار، إن الغرض منه هو تجويد النص فقط لا غير، فنص التمييز في الأجور في مشروع القانون المُعدل “لم يأت بجديد. ولا يوجد أي حكم جديد، وما هو موجود بقانون العمل الأصلي، موجود بمشروع القانون المُعدل”.

وأوضح البكار أن القانون أجاز في حالات مُعينية فصل الموظف أو العامل، في حال كان “مُخالفًا” لأحكام القانون، مؤكدًا أنه في فصل في غير الحالات التي حددها القانون “يُعتبر فصلًا تعسفيًا”.

وتابع “هُناك إجراءات مُشددة على العمالة المُخالفة، وسيتم التعامل بشكل صارم مع كُل من يُسيء استخدام التصاريح (التجارة بها)”.
وأوضح البكار “لا يوجد أي قيد على المحكمة بمشروع القانون، وإنما يتعلق بتعريف الفصل التعسفي”.

وردًا على استفسارات نواب بإغلاق مصانع جراء نقص الأيدي العاملة، أكد البكار أنه لا يوجد مصنع في الأردن “أُغلق” بسبب نقص الأيدي العاملة، حيث يتم تزويد المصانع بالعمالة في حال ورد نقص بحسب طلبهم، مُشددًا في الوقت نفسه على أن تصويب أوضاع العمالة الوافدة “ضرورة”.

وقال البكار إن “مُعدل العمل” جاء للمواءمة ما بين مشروعي قانوني مُعدل العمل، ومُعدل الضمان الاجتماعي.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ”مُعدل العمل”، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button