الحريات

5000 دينار غرامة الغاء تسفير العامل الوافد

التعليمات الجديدة تتضمن تغريم صاحب العمل المخالف

962-خاص

أقرت وزارة العمل رسميا  التعليمات المعدلة لشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لعام 2025، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وتتضمن التعديلات إلغاء المادة (5) من التعليمات السابقة، حيث لم يعد يتطلب قرار الاستثناء الصادر بموجب المادة (12/أ) من قانون العمل وجود أسباب تستدعي ذلك، كما يُحمّل صاحب العمل أو مدير المؤسسة الثقافية والمصرفية مسؤولية دفع أي غرامات مالية تُفرض عند ضبط المخالفات، والتي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دينار عن كل عامل يُستخدم بشكل مخالف للقانون.

وتنص التعديلات على إلغاء نص المادة (15) من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير الصادر بموجب أحكام المادة (12/ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك، على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، وبمبلغ إجمالي مقداره (خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون.”

تأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال للقوانين، مع التشديد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button